1- يسمح للطالب بالإنسحاب من مقرر أو أكثر خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل دون أن تسجل المادة في سجل الطالب, ويحق له الأنسحاب من مقرر أو أكثر خلال الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي, وفق نموذج خاص وتسجل كلمة “منسحب” (w) في سجله الأكاديمي.

2- كما يجوز للطالب إذا كان مستوفيًا نسبة الحضور المنصوص عليها في هذه الحالة (75% من عدد الساعات المعتمدة) أن ينسحب كليًا من الدراسة في أحد الفصول الدراسية, وذلك بموافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح من مجلس الكلية, وفي هذه الحالة وفقًا للقيد لمدة فصل دراسي واحد, ولا يجوز لمن يقل معدله التراكمي عن (1.5 من 4 نقاط) إعادة التسجيل مرة أخرى.

3- إذا انقطع الطالب فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين يعتبر منسحبًا من الدراسة ولا يحق له العودة للدراسة إلا بموافقة مجلس الكلية, بناء على اقتراح لجنة شئون الطلاب.