♦ يجوز للطالب الذي أمضى فصلًا دراسيًا على الأقل, أن يطلب التأجيل (وقف قيده) لمدة لا تتجاوز فصلين متتالين أو منفصلين بقرار من مجلس الكلية, بناء على اقتراح لجنة شئون الطلاب, على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني ويبلغ القرار إلى الطالب.
♦ يعد الطالب مؤجلًا أو موقوفًا قيده حكمًا إذا عد منسحبًا من جميع المقررات بسبب تجاوز الغياب وبعذر يقبله مجلس الكلية وتحتسب ضمن مدة وقف القيد.