متابعة الدارس وإلغاء التسجيل

 

∴ يقدم المشرف على الرسالة لمجلس القسم المختص تقريرًا كل ستة أشهر في كل عام جامعي عن مدى تقدم الطالب في بحوثه, وتعرض توصية مجلس القسم في شأن التقرير على مجلس الكلية.

∴ ويجوز لمجلس الكلية في ضوء هذا التقرير إلغاء تسجيل الرسالة وفقًا لأحكام المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

Ξ وفي جميع الأحوال يلغى تسجيل الرسالة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تسجيلها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل مدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط الا تتجاوز هذه المدة عامين.

الحد الأقصى للإشراف على الرسائل

 يكون الإشراف على الرسالة لعدد اثنين فقط من الأساتذة أو الأاتذة المساعدين .
∴ الحد الأقصى لعدد الرسائل المسموح بالإشراف عليها للطلاب المصريين للأساتذة خمس عشر رسالة وللأستاذ المساعد خمس عشرة رسالة, وﻻ يدخل في هذا النصاب رسائل المعيدين والمدرسين المساعدين والوافدين, ويجوز لمجلس الجامعة زيادة الحد الأقصى بعد موافقة مجلس الكلية .